قطب الدين الراوندي
606
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف ؟ فَقَالَ : لا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ ، وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً . قَالَ : تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا . « 1 » نظراً إلى سؤال الراوي ، فاًنّه يفهم منه معروفية عدم جواز بيع الوقف في زمانه ( ع ) و الى ترك الاستفصال عن اقسام الوقف ، هل هو خاص او عام ؟ مؤبّد او منقطع ؟ المفيد للعموم ، و منعه ( ع ) منه . و من أعجب العجائب ماسبق إلى بعض الأوهام من أنّ علّة منعه ( ع ) منه لعلّه لعدم صدور البيع عن صاحبه ، مع أنّ قوله : « لا يجوز شراء الوقف » أو « الموقوف » كما في بعض النسخ « 2 » كالصريح في أنّ العلّة ليست إلاّ الوقفيّة . ومنها : إلاجماعات المحكيّة في ظاهر الانتصار « 3 » والغنية « 4 » والشرائع « 5 » والجواهر « 6 » والمصابيح « 7 » وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات ، المعتضدة
--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 58 ، باب 6 ، ح 1 . متن حديث در وسايل چنين است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرزازِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف فَقَالَ : لا يَجُوزُ شِرَاء الْوُقُوفِ وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ . ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ : تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا . وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ . » ( 2 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 185 ، باب 6 ، از كتاب الوقوف ، ح 1 . ( 3 ) . ر . ك : الانتصار ، ص 468 . ( 4 ) . ر . ك : غنية النزوع ، ص 298 . ( 5 ) . ر . ك : شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 17 و 212 و 220 . ( 6 ) . ر . ك : جواهرالكلام ، ج 22 ، ص 361 . ( 7 ) . ر . ك : مصابيح الأحكام ، خطى .